فقه ـ جلسه ۰۱۱ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

بقلم السید محمد الطباطبائی

مسجد الجبهۀ:

کان الکلام فی مسجد الجبهۀ وقد تم الکلام حول مسألۀ السابع و العشرین و وصل الکلام الی المسألۀ الثامن و العشرین.

مسألۀ 28:

قال صاحب العروۀ: (مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شي‌ء عليه و إن كان قبله جرّ جبهته‌ إن أمكن و إلّا قطع الصلاة في السعة، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن، و إلّا اكتفى به.

تعرض صاحب العروۀ فی هذه المسألۀ لبیان حکم من سجد علی ما لایصح السجود علیه باعتقاد انه مما یصح السجود علیه  وانه هل علیه شیء ام لا. قال بان هنا فرعین. الاول ما اذا کان التفاته بعد رفع رأسه. قال بانه لاشیء علیه و یمضی، سواء سجد سجدۀ واحدۀ علی ما لایصح او سجدتین وسواء کان التفاته قبل الرکوع او بعده. الثانی ما اذا التفت اثناء السجود. قال بانه ان امکن جرّ جبهته الی ما یصح السجود علیه، یفعل و تصح صلاته والا فان کان الوقت واسعا یقطع الصلاۀ و یأتی بصلاۀ آخر وفی ضیق الوقت ان امکنه السجود علی ما لایصح حسب الترتیب الذی مرّ، یفعل ویتم صلاته، و الا اکتفی بما امکنه و یتم صلاته.

هذه المسألۀ قد تعرض لها صاحب العروۀ فی باب السجود ایضا،[1] وحیث ان البحث طویل الذیل، نکتفی هنا بالاشارۀ الی وجه مختار صاحب العروۀ وسنبحث عنها مفصّلا فی باب السجود.

انکشاف کون السجدۀ علی ما لایصح السجود علیه بعد رفع الرأس:

اما الفرع الاول فقد حکم صاحب العروۀ بصحۀ الصلاۀ لجریان قاعدۀ لاتعاد مع تمامیۀ مقدمات عنده: الاولی جریانها فی الاثناء کما تجری بعد الصلاۀ. الثانیۀ کون المراد من السجود فی المستثنی ذات السجود لاالسجود المأمور به (کما علیه السید الخوئی[2] وان اضطرب بعض کلماته ویظهر منه خلافه[3]) الثالث شمولها للزیادۀ کما تشمل النقیصۀ کما انها القدر المتیقن. علی هذه المقدمات تحکم قاعدۀ لاتعاد بصحۀ الصلاۀ وعدم خلل فیها من ناحیۀ کون مسجده مما لایصح السجود علیه.

نقول بان المقدمات تامۀ فالصلاۀ صحیحۀ مطلقا وفاقا لصاحب العروۀ. نعم لولقلنا بعدم تمامیۀ المقدمۀ الثانیۀ کالسید الخوئی یلزم التفصیل فی المقام بان نقول ان کان التفاته بعد اتیانه سجدۀ واحدۀ و قبل الرکوع، یلزم علیه اتیان سجدتین علی ما یصح السجود علیه. فان صلاته صحیحۀ لاقتضاء قاعدۀ لاتعاد بعدم بأس من ناحیۀ زیادۀ سجدۀ. وکذلک لوکان التفاته بعد اتیانه سجدتین وقبل الرکوع. فان علیه الاتیان بسجدتین علی ما یصح السجود علیه. فان صلاته هنا ایضا صحیحۀ لعدم بأس من ناحیۀ زیادۀ السجدتین حیث انهما لم تکونا من السجود المأمور به فتکونان من المستثنی منه فی قاعدۀ لاتعاد. اما لوکان التفاته بعد الرکوع فلامناص من الحکم بالبطلان. فان ما اتی من السجدۀ وان لم تکن مضرۀ بصحۀ صلاته الا انه لایقدر علی الاتیان بالسجود المأمور به لان علیه بعد السجود الرکوع فیلزم زیادۀ رکوع وهی موجبۀ لبطلان الصلاۀ. هذا ملخّص القول وللکلام تتمۀ سیاتی.

انکشاف کون السجود علی ما لایصح السجود علیه قبل رفع الرأس:

اما الفرع الثانی ای الالتفات اثناء السجود، فقد حکم صاحب العروۀ بجرّ الجبهۀ الی ما یصح السجود علیه ان امکن فی سعۀ الوقت و الاکتفاء بالسجود علی ما لایصح عند ضیق الوقت و عدم التمکن. اقول الجرّ (لارفع الحاجب الذی قد یبتلی به النساء فان مثل السید الخوئی ایضا یقول بجوازه) منصوص[4] فیما اذا لم یکن موضع السجود مستویا. فبعد القول بعدم فرق بینه و بین المقام، مضافا الی ورود النص الضعیف سندا[5] بالنسبۀ الی المقام، حکم صاحب العروۀ به. هذا ولکن السید الخوئی[6] قال بعدم تمامیۀ التعدی مع ان القول باجزاء صلاۀ من جرّ جبهته علی خلاف القاعدۀ (لما مرّ من ان الظاهر من الخطابات لولا القرینۀ لزوم الاحداث ومن الواضح ان ابتداء سجوده کان علی ما لایصح السجود علیه وبعد الجرّ، لایصدق فی حقه احداث السجود علی ما یصح السجود علیه بل هو ابقاء السجود، ومما یؤید ذلک عدم جواز السجود علی ما لایصح عمدا ثم جرّ الجبهۀ الی ما یصح. فان ذلک مبطل للصلاۀ) فالحکم باجزاءها بلادلیل. فعلیه یلزمه رفع الرأس و السجود علی ما یصح السجود علیه من غیر مبطلیۀ سجوده علی ما لایصح حیث انه لم یأت بمستثنی قاعدۀ لاتعاد (ای السجود المأمور به) مع ان زیادۀ الاثنین منه یوجب بطلان الصلاۀ.

اقول یرد علی ما افاده السید الخوئی اولا بانه بعد القول بلزوم الاحداث، حیث ان ارضیۀ مسجد الجبهۀ کانت من قیود السجود لاواجبا ظرفه السجود (کما اعترف نفسه بالقیدیۀ فی اول هذه المسألۀ[7] بل نقول بانه الذی استقر علیه بناء المشهور خلافا له، ولعل هذه النسبۀ من مقرّر بحثه) یصح ان یقال بان هذه المرکب قد احدث بالجرّ حیث احدث قیده به. فان احداث المرکب و المقید یتحقق باحداث قیده و جزءه. وثانیا بان مبطلیۀ السجود (ولو کان واحدا) علی ما لایصح السجود علیه عن عمد وان جرّ الجبهۀ الی ما یصح السجود علیه، لاتکون للقاعدۀ التی ادعاها، بل من اجل ما ورد فی سجدۀ التلاوۀ اثناء الصلاۀ.[8] فانه کما یدل علی مبطلیۀ سجدۀ التلاوۀ وان کانت واحدۀ بالمطابقۀ، کذلک یدل علی مبطلیۀ مطلق السجدۀ بالاولویۀ.[9] هذا مجمل الکلام فی سعۀ الوقت وللکلام تتمۀ یأتی فی محله. اما عند ضیق الوقت فقد قال صاحب العروۀ وقد تبعه غیره کالسید الخوئی بان علیه الاکتفاء بما لایصح السجود علیه مع مراعاۀ الترتیب الذی مرّ فیه ان امکن مراعاۀ الترتیب لان الصلاۀ لاتسقط بحال. نعم وقع الکلام فی تفسیر ضیق الوقت. فان الظاهر من صاحب العروۀ ان ضیق الوقت عنده عبارۀ عن ضیقه عن اتیان الصلاۀ بتمامها بینما ان السید الخوئی[10] قال بانه عبارۀ عن عدم ادراک رکعۀ من الصلاۀ لقاعدۀ من ادرک. ونحن قد قلنا سابقا بان ما افاده خال عن المناقشۀ.

هذا ثم انه قد یقال بان هنا روایۀ لایمکن الالتزام بمضمونها حیث حکم عند فقد ما یصح السجود علیه بسوء الاختیار، بترک الصلاۀ و قضاءها فیما بعد. رواها صاحب الوسائل فی الباب الخامس عشر من ابواب مکان المصلی، الحدیث الاول: 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ- عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ- وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ سَبِيلِ اللَّهِ- فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ- فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ الْمَاءَ[11]– حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ. فان الظاهر منها ضیق الوقت (لوضوح لزوم الاتیان بالصلاۀ بعد خروجه من الماء لوکان الوقت متسعا وعدم مجال للسؤال عنه) کما ان الظاهر من قوله «یقضیها» القضاء الاصطلاحی بقرینۀ قوله «قد ضیع» مضافا الی ضیق الوقت. علی هذا یشکل الالتزام بمضمونها حیث کان خلاف قاعدۀ المیسور فی الصلاۀ ولکن الظاهر اعراض الاصحاب عنه.[12]

 

[1]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 563‌: (مسألة 10): لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ و لا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، و لا يلزم من الجرّ‌ ذلك، و من هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلك، و إذا لم يمكن إلّا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

[2]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌15، ص: 142‌.

[3]. فقه الشيعة – كتاب الطهارة، ج‌4، ص: 260‌.

[4].وسائل الشیعۀ. ابواب السجود. 8 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصَابَتْ جَبْهَتُهُ مَكَاناً غَيْرَ مُسْتَوٍ أَوْ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَجُرَّهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَازَ أَنْ يَرْفَعَهَا قَلِيلًا ثُمَّ يَضَعَهَا‌. 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ فَلَا تَرْفَعْهَا- وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ.

[5]. وسائل الشیعۀ. ابواب السجود. 8 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصَابَتْ جَبْهَتُهُ مَكَاناً غَيْرَ مُسْتَوٍ أَوْ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَجُرَّهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَازَ أَنْ يَرْفَعَهَا قَلِيلًا ثُمَّ يَضَعَهَا‌. 6- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُصَلِّي- يَكُونُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي ظُلْمَةٍ- فَإِذَا سَجَدَ يَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى مِسْحٍ أَوْ نَطْعٍ- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ- هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي. الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة ؛ النص ؛ ص380: وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نُوحٍ قَال‏ … أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ قَال‏… وَ رُوِيَ قَدِيماً عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ الصَّلَاةُ وَ الرَّحْمَة… وَ قَالَ ابْنُ نُوحٍ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهَذَا التَّوْقِيعِ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ [وَ] ذَكَرَ أَنَّهُ كَتَبَهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّرْجِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الدَّرْجَ بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِهِ أَهْلُ قُمَّ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ فَأَجَابَهُمْ عَلَى ظَهْرِهِ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ حَصَلَ الدَّرْجُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ. … مِنْ كِتَابٍ آخَرَ…وَ عَنِ الْمُصَلِّي يَكُونُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي ظُلْمَةٍ فَإِذَا سَجَدَ يَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى مِسْحٍ‏ أَوْ نَطْعٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا الْجَوَابُ: مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَة. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌15، ص: 136‌: و نوقش فيها تارة من حيث السند، إذ أنّ الطبرسي يرويها عن الحميري مرسلا…. و يمكن الجواب عن الأوّل: بأنّها و إن كانت مرسلة في هذا السند لكن الشيخ رواها في كتاب الغيبة بسند صحيح كما نبّه عليه صاحب الوسائل (قدس سره) في المقام حيث قال: و رواه الشيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي و سنده (قدس سره) إلى الحميري بوساطة محمّد بن أحمد بن داود القمي الّذي هو من أجلّاء الأصحاب كما ذكره النجاشي و الشيخ (قدس سره) و إن لم يدركه لأنّه توفي قبل ولادة الشيخ، لكنّه يروي عنه بواسطة مشايخه كالغضائري و ابن عبدون و غيرهما كما صرّح به في الفهرست.

[6]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌13، ص: 183‌.

[7]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌13، ص: 182‌.

[8].وسائل الشیعۀ. ابواب القراءۀ فی الصلاۀ. 40 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ جَوَازِهَا فِي النَّافِلَةِ وَ وُجُوبِ الْعُدُولِ عَنْهَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا فِي الْفَرِيضَةِ نَاسِياً‌. 1-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ.

[9].راجع الی موسوعة الإمام الخوئي، ج‌18، ص: 8‌.

[10] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌13، ص: 184‌.

[11]. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌15، ص: 291‌: (فی ذیل خبر آخر) قوله عليه السلام” يخوض في الماء”. أي يركب السفينة. قوله عليه السلام” و لا يدخله”. أي يقيم خارج الماء و لا يدخل السفينة حتى يصلي و خبر إسماعيل بن جابر أوضح منه في هذا المعنى.

[12]. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌4، ص: 632‌: قوله عليه السلام: يقضيها إذا خرج يمكن حمله على استحباب القضاء مع فعل الأداء، أو يكون القضاء بمعنى الفعل، و يحمل على ما إذا أمكن الخروج بعد مضي وقت الفضيلة، و يكون المراد بالتضييع خروج وقت الفضل. و قال الفاضل التستري قدس سره: كأنه يستنبط منه إذا صلى صلاة المضطر، فإن كان سبب الاضطرار غير واجب كالجهاد و نحوه، قضاه إذا ذهبت الضرورة. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌5، ص: 587‌: قوله عليه السلام: يقضيها إذا خرج لعل المراد بالقضاء الفعل، أي: يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فيصليها بعد الخروج، و إن كان قد ضيع و خرج وقت الفضيلة. و يمكن أن يكون المراد أنه يصلي إيماء و يقضيها بعد الخروج، فيكون محمولا على الاستحباب على المشهور. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌7، ص: 207‌: و منها- الماء‌ و يدل على المنع من الصلاة فيه زيادة على خبر عبد الله بن الفضل المتقدم‌ ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)… و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح  قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) … و ملخص ما اشتمل عليه الخبران انه ان كان الصلاة في الماء من حيث الضرورة كالحرب و الخوف و نحو ذلك فليصل فيه إيماء و إلا فلا يجوز له الصلاة فيه. فلو صلى فيه و الحال كذلك وجب القضاء لنقصان الصلاة فيه بالإيماء فلا تجزى اختيارا. و اما الإيماء المذكور في الخبرين فينبغي تقييده بعدم إمكان ما ينوب الإيماء منابه فالإيماء عن الركوع انما يكون مع تعذره و إلا فإنه يركع و هكذا في السجود. و من الظاهر في هذا الموضع و سابقه ان السجود متعذر فيومى له كما تقدم، و اما الركوع فهو مبني على ما ذكرناه ايضا من الإمكان و عدمه. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 98‌: قال الحلبي: و سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة، فقال: «ان كان في حرب فإنّه يجزئه الإيماء، و ان كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلّي» .قلت: هذا محمول على سعة الوقت و إمكان الأرض.